العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إخراج ملابس لم تُلبس إلا نادرًا -توضع في برميل للمحتاجين- ككفارة يمين لمن لا يملك مالًا، وهل تُعد الكفارة مُخرجة بوضعها في البرميل، أم يجب إعطاؤها لمساكين بأعيانهم، وما هو المقدار المطلوب من اللباس لكل مسكين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

كفارة اليمين هي عتق رقبة، أو كسوة عشرة مساكين، أو إطعامهم. ومن لم يستطع، صام ثلاثة أيام. ويشترط في أن يكون المعتق مؤمنًا، والكسوة والإطعام لمسلمين. ولا يجوز إعطاء القيمة نقدًا، بل يجب إخراج عين الكسوة أو الطعام، ويجب أن يتم ذلك لعشرة مساكين، لا لمسكين واحد عشر مرات. كما لا تجزئ الثياب المجمعة في البراميل إلا إذا تم التأكد من وصولها للمستحقين المسلمين. أما صفة الكسوة، فيجب أن تكون ما تجزئ فيه، ولو كان الثوب مستعملًا بشرط صلاحيته للاستعمال، ولا يجزئ إعطاء قطعة واحدة إذا كان المسكين يحتاج إلى قطعتين لإتمام اللباس كالبنطال.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
15848
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي