العودة إلى البحث
السؤال

هل تجزئ مائة ريال تُعطى للجمعيات الخيرية ككفارة يمين دون البحث عن أشخاص لإطعامهم، وهل إعطاء الجمعيات ملابس زائدة عن الحاجة بنية الكسوة يجزئ عن كفارة اليمين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

كفارة اليمين بيّنها الله في قوله: (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ)، ويجوز توكيل جهة أو شخص لإخراج طعامًا لعشرة مساكين من وسط طعام ، والكسوة المجزئة هي ما يصلح ، كقميص أو إزار ورداء، ويجوز أن تكون مستعملة ما لم تكن بالية وذهبت منفعتها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18433
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي