هل تجزئ مائة ريال تُعطى للجمعيات الخيرية ككفارة يمين دون البحث عن أشخاص لإطعامهم، وهل إعطاء الجمعيات ملابس زائدة عن الحاجة بنية الكسوة يجزئ عن كفارة اليمين؟
كفارة اليمين بيّنها الله في قوله: (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ)، ويجوز توكيل جهة أو شخص لإخراج الكفارة طعامًا لعشرة مساكين من وسط طعام الكفالة، والكسوة المجزئة هي ما يصلح للصلاة، كقميص أو إزار ورداء، ويجوز أن تكون مستعملة ما لم تكن بالية وذهبت منفعتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18433