ماذا يجب على والدي الذي حج مريضاً ولم يستطع لبس ثياب الإحرام؟
إذا أحرم الحاج بملابسه بسبب عذر (برد، مرض ونحوه)، جاز له ذلك شرعًا، ووجب عليه فدية لبس المخيط: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين (نصف صاع لكل مسكين)، أو ذبح شاة. وكذا الحكم في تغطية الرأس. الصيام يجزئ في أي مكان، أما الإطعام والذبح فمحلهما الحرم المكي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15559