هل يقع الطلاق إذا دخنتِ بعد أن قال الزوج: "إذا دخنتِ فتحرمي عليّ تحرمي عليّ تحرمي عليّ"؟ وهل يتغير اليمين باستخدام كلمة أخرى غير "الدخان" مثل "سجاير" أو "سبارس"؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التدخين محرم بجميع أنواعه، الإقلاع عنه فورا دون تدرج؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه"، فأمر بترك المنهيات جملة واحدة. أما بخصوص تعليق الزوج تحريم زوجته على شرب الدخان، فيرجع فيه لنية الزوج، فإن قصد به فهو طلاق، وإن قصد الظهار فظهار، وإن قصد اليمين فهو يمين. ويرجع لنيته في تحديد نوع الدخان المقصود، وتكرير اللفظ يرجع لنيته أيضا في كونه تأكيدا أو تأسيسًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108856
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 108856
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي