العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا دخنتِ بعد أن قال الزوج: "إذا دخنتِ فتحرمي عليّ تحرمي عليّ تحرمي عليّ"؟ وهل يتغير اليمين باستخدام كلمة أخرى غير "الدخان" مثل "سجاير" أو "سبارس"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

التدخين محرم بجميع أنواعه، والواجب الإقلاع عنه فورا دون تدرج؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه"، فأمر بترك المنهيات جملة واحدة. أما بخصوص تعليق الزوج تحريم زوجته على شرب الدخان، فيرجع فيه لنية الزوج، فإن قصد به الطلاق فهو طلاق، وإن قصد الظهار فظهار، وإن قصد اليمين فهو يمين. ويرجع لنيته في تحديد نوع الدخان المقصود، وتكرير اللفظ يرجع لنيته أيضا في كونه تأكيدا أو تأسيسًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
108856
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي