هل يجب على من أصلح ضرسه بمال حرام وتاب، أن ينزع المادة التي ألصقها ويعيد إلصاقها بمال حلال؟ وما القاعدة العامة في مثل هذه الحالة؟
لا يلزم نزع المادة المشتراة بمال حرام؛ لأن الحرام تعلق بذمة المشتري لا بالمادة نفسها. ويجب عليه التوبة وإخراج قدر المال الحرام، فإن عرف صاحبه رده إليه، وإلا تصدق به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/130707