ماذا يجب أن يفعل رجل أسلمت زوجته الفرنسية ثم ارتدت، ولديه ابن منها، في مسألة الهجرة إلى بلد مسلم والزواج من منقبة، أو البقاء في فرنسا لتربية ابنه على الإسلام، مع العلم أن أمه تعارض هجرته، والنقاب ممنوع في فرنسا؟
إذا ارتدت المرأة عن الإسلام، فلا يحق لها حضانة الطفل، ويجب تخليصه منها، فإن تعذر، فيمكن استقدام الزوجة لرعاية الطفل. والنقاب واجب على المفتى به، وإن شق عليها، فلا حرج في كشف الوجه للحاجة. وإن خاف الأب على دينه فعليه الهجرة، مع التواصل مع الابن والدعاء له. وطاعة الأم تكون في المعروف، ولا يلزم طاعتها فيما يضر دين الابن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121322