ما هي حقوق الضيف، وما الوسائل المشروعة لأخذها إذا حُرم منها، وإلى أي حد يمكن المطالبة بها، استنادًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم"؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الضيافة من آداب ، وهي إكرام الضيف بطلاقة الوجه، وطيب الكلام، والإطعام. أجمع العلماء على استحباب الضيافة، واختلفوا في وجوبها.
أن الضيافة واجبة يومًا وليلة، وتكملتها ثلاثة أيام صدقة.
الضيف المقصود بالإكرام هو المسافر الذي يمر بقوم في طريق سفره.
اختلف العلماء فيما إذا امتنع المضيف عن الضيافة، هل يجوز للضيف أن يأخذ حقه من ماله؟ بعضهم أجاز ذلك مستندًا إلى أحاديث نبوية، العلماء يرون عدم الجواز لقوله صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ).
عدم أخذ شيء قهرًا لوجود في المسألة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/25985
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 25985
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي