العودة إلى البحث
السؤال

ما هو دليل المالكية والشافعية في عدم تنجس اليد بملامسة نجاسة جافة لا تُرى عينها، وهل يختص ذلك بالبول فقط؟ وهل من شروط صحة التوبة مفارقة قوم أو مكان المعصية، استناداً لحديث قاتل الـ 99 نفساً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أُزيلت عين النجاسة وبقي حكمها، ثم لاقى شيء طاهر محل النجاسة وهو مبلول، فإن المالكية ومن وافقهم يرون أنه لا يتنجس ما لاقاه؛ لأن النجاسة زالت ولم يبقَ إلا حكمها وهو عرض لا ينتقل. أما إذا كان الشيء الطاهر جافًا ولامس نجسًا جافًا، فإنه لا يتنجس عند المالكية والشافعية وغيرهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
166364
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي