العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لي أن أقوم بزكاة المبلغ الذي أقترضه من والدي لغرض الزواج، نيابة عنه، لتخفيف العبء المالي عليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

زكاة قد تكون واجبة على كل من الدائن والمدين، وقد تختص بأحدهما.

فتجب على الدائن سنوياً عند إذا كان المدين قادراً ومقرّاً بالدين، فإن كان عاجزاً أو منكراً فلا زكاة على الدائن إلا بعد قبضه، ويزكيه عن كل سنة عند .

أما المدين، فجمهور الفقهاء يرون أن الدين يسقط الزكاة عن الأموال الباطنة إذا كان مستغرقاً لها أو ينقصها عن ، فإن كان لديه أموال أخرى لا تجب فيها الزكاة (كعقار للاستخدام الشخصي)، يجعلها مقابل الدين لتسلم الأموال الزكوية ويخرج زكاتها.

وإذا وجبت الزكاة عليك وعلى والدك، فيمكنك التطوع بإخراج زكاة والدك نيابة عنه كل عام بشرط أن يكون ذلك بإذنه، لأن شرط في إجزاء الزكاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
129165
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي