ما حكم الاستفادة من التخفيض الممنوح من بائع الأقمشة عند شرائها لحساب الزبائن؟
لا حرج على السائلة في شرائها أقمشة لزبائن بشرط أن يكون الثمن من مالها الخاص. أما إن كانت وكيلة عن الزبائن، فلا يجوز لها أخذ شيء إلا برضاهن، حتى لو دفعت الثمن قرضًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/43882