العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم التصرف في مبلغ 5500 ريال عن طريق الخطأ بتحويلها لجمعية خيرية بعد طلب صاحبها سحبها من البنك، وهل يبرأ من الإثم من فعل ذلك إن لم يستطع إعادة المبلغ لصاحبه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز الكذب والاحتيال، وعليك رد المال الذي حولته خطأ لصاحبه. إن لم يمكن تدارك الأمر ولم يرضَ صاحب المال ، فعليك ضمان المبلغ، لأن أسباب الضمان هي: التفويت المباشر، والتسبب للإتلاف، ووضع اليد غير المؤتمنة. وقد تسببت في تلف مال الرجل، وعليك المبادرة إلى أداء الحق من صاحبه. وإن لم تتمكن من الوصول إليه، فتصدّق بحقه عنه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
165195
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي