كيف يمكنني التصرف حيال زكاة الأموال المدخرة لسنوات سابقة، علماً بأن جزءاً من المال أقرضته لشخص متعسر، وأن لدي مبلغاً مخصصاً لإطعام المساكين ككفارة، وهل يجوز بيع خاتم وأسورة لغرض تسديد الزكاة، أم يجب الزكاة من نفس المال المدخر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تجب الزكاة في النقود إلا بشرطين: بلوغ النصاب (85 جرام ذهب أو 595 جرام فضة)، وبقاء النصاب حولًا كاملًا. إذا لم تتوفر هذه الشروط، فلا زكاة عليك عن السنين الماضية. إن علمت أن نقودك بلغت النصاب وحال عليها الحول، وجب عليك إخراج الزكاة عن كل سنة مضت، وإن لم تملكي المال الآن فتبقى الزكاة في ذمتك لحين القدرة. يقدم إخراج الزكاة على الكفارة؛ فالزكاة فرض وكفارة اليمين أدخلتها على نفسك، فإن لم تجدي مالًا للكفارة، صومي. لا يجب أن تخرج الزكاة من نفس المال، ويمكن بيع الأسورة والخاتم لسداد الزكاة إذا كنت تستغنين عنها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/133327
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 133327
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي