هل تُحتسب الطلقة الأولى التي وقعت قبل حوالي ثلاثين عامًا، وكان الزوج فيها غاضبًا ولا يوجد شهود، طلاقًا شرعيًا أم لا؟
إذا كان الغضب يسيراً ولم يؤثر على إرادة الزوج، فطلاقه واقع. أما إذا كان الغضب شديداً، فطلاق العامي الذي لم يستفتِ أحداً ثم تبين أن طلاقه كان في غضب شديد لا يقع، وله مراجعة زوجته في العدة أو بعقد جديد بعد انقضائها. أما طالب العلم أو المستفتي الذي أفتي بوقوع الطلاق، فطلاقه واقع ولا يجوز له النظر فيه. والتحايل للرجعة بعد الطلقة الثالثة محرم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/9420