ما هو المبلغ المستحق للمطلقة بعد طلاقها غيابياً من زوجها الذي لم يدخل بها، وما حكم الإيصال النقدي والمبلغ المادي الذي بحوزتي وهل يجوز للمطلقة الرجوع عن نيتها بالتبرع به للأعمال الخيرية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول وسمى لها مهرًا، وجب لها نصف المهر، ويُستحب العفو عن النصف الواجب، وتجب لها المتعة، إلا إذا كان الطلاق بسبب منها أو على الإبراء. والمستحق للزوجة هو نصف مجموع المهر (مقدم ومؤخر) بالإضافة للمتعة. قول أهل الزوجة بأن استحقاق المال يتم بغض النظر عن حكم الشرع خطير ويجب مراجعته. إذا ادعت الزوجة الطلاق وأنكر الزوج، فالقول قوله ما لم يكن للمرأة بينة (شاهدان عدلان)، أما إذا رجعت المطلقة عن نيتها التبرع بالمال للجهات الخيرية، فهو جائز ما لم تكن قد نذرته، والأولى أن تفي بوعدها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93710
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 93710
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي