هل إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول بها وبعد العقد، يحق له استرجاع المهر والهدايا ومصاريف الحفلات، سواء كانت الزوجة هي التي طلبت الطلاق أم الزوج هو الذي أراده أم اتفقا على الانفصال، وهل عليها عدة؟
المطلقة قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة تستحق نصف المهر ولا عدة عليها، مصداقًا لقوله تعالى: "وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ" [البقرة:237]، وقوله: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا" [الأحزاب:49].
وإذا كان الطلاق بسبب المرأة، يسقط جميع مهرها، ويحق للرجل استرداد ما أعطاها من مهر أو الاتفاق على ذلك عند طلبها الطلاق، لقوله تعالى: "وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ" [البقرة:229].
أما الهدايا، فتتنصف إذا كانت تُعد عرفًا جزءًا من المهر، وإلا فهي حق للزوجة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/46001
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 46001
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي