العودة إلى البحث

ما الحق الشرعي للزوجة من المهر والشبكة والمؤخر والشقة المتفق عليها كهدية، في حال حصول الطلاق قبل الدخول؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول، وكانت قد سُمي لها مهر، فلها نصف المهر المسمى، عملاً بقوله تعالى: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ). يشمل المهر النقود والشبكة والمؤخر، ويجب عليها رد نصف النقود والشبكة، ويجب عليك دفع نصف المؤخر بعد زيادته.

أما الهدايا غير المهر، فيجوز المطالبة بها إذا كان الطلاق بطلب الزوجة؛ لأنها بُذلت لغرض الزواج وقد فات. أما الشقة، فيجوز الرجوع فيها سواء كان الطلاق منك أو بطلبها، لأنها هبة لم تُقبض بعد، ويجوز الرجوع في الهبة قبل القبض عند الجمهور.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي