العودة إلى البحث

هل يأثم المحاسب على إدخال بيانات تأشيرات الاتجار المحرمة عبر جهاز الكمبيوتر نفسه المستخدم لبرامج المحاسبة، خاصة وأنه لا يتقاضى أجراً على ذلك، وقد نصح كفيله دون جدوى، وهل يُعد راتبه حرامًا لوجود شبهة في مال الكفيل؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

بيع التأشيرات لا يجوز إلا بقدر نفقات استخراجها وأجرة المثل، لأنها عقد تبرع. فلا يجوز لزوجك إعانة رب العمل في ذلك الفعل المحرم، وعليه أن ينصح رب العمل ويُبيّن له حرمة ذلك، فإن لم يجد بدًّا من التعاون معه فعليه ترك العمل إلا إذا اضطر إليه حتى يجد عملاً آخر. واختلاط مال رب العمل لا يؤثر على حليّة راتب زوجك ما دام عمله مباحًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي