العودة إلى البحث

هل يجوز تأجير رخصة مزاولة مهنة المحاسبة لشخص غير مؤهل علميًا مقابل مبلغ شهري، مع العلم أنه يدير المشروع ويموّله؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

المعاملة المذكورة، وهي أخذ أجر شهري مقابل إعطاء رخصة لشخص آخر، غير جائزة شرعاً ولا تعد إجارة صحيحة، وهي تندرج تحت ما يسمى "ثمن الجاه". الراجح في حكم ثمن الجاه هو التفصيل؛ فإن كان صاحب الترخيص (ذو الجاه) يبذل عملاً أو جهداً، فله أجرة المثل، وإلا فلا يجوز له أخذ أجر. لذلك، لا يجوز لك أخذ أجر شهري مقابل رخصتك، ولكن يمكنك العمل في المكتب المحاسبي وأخذ أجرة معلومة مقابل عملك، شريطة ألا يترتب على عمل الرجل بالترخيص ضرر بالمسلمين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي