ما نصيب الزوجة والأولاد -الذكور، والإناث- من تركة الجد المتوفى التي تشمل أموالًا وأشياء لا يمكن قسمتها كبيته وسيارته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مقدار نصيب الوارث لا يختلف بكون قابلة للقسمة أم لا، فكما ترث الزوجة ثُمُنَ النقود، فكذا ترث ثُمُنَ السيارة والمنزل والأثاث، وما لا يمكن قسمته عمليًا يُباع ويقسم ثمنه بين الورثة، ومن توفي عن زوجة وأربعة أبناء وأربع بنات ولم يترك وارثًا غيرهم، فلزوجته الثمن (12 سهمًا)، والباقي للأبناء تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، بحيث يكون لكل ابن (14 سهمًا) ولكل بنت (7 أسهم)، وتقسم التركة على (96 سهمًا).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/185611
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 185611
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي