هل المظلة السوداء بالكامل تُعد رجالية، وهل يجوز للمرأة لبسها؟
الأصل في الألبسة الحل والإباحة، إلا ما ورد فيه موجب للتحريم، وضابط التشبه المحرم بالرجال هو لبس ما كان خاصا بالرجال في العرف الغالب، ولا تلبسه النساء عادة. فما لم يكن خاصا بالرجال فلا يحرم على المرأة لبسه. والتشبه بالرجال حرام وهو من الكبائر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187773