ما حكم الصلوات التي تركتها سابقًا بناءً على فتوى خاطئة، ويُقدّر عددها بـ 150 يومًا تقريبًا؟
الصفرة والكدرة المتصلة بالحيض حكمها حكم الحيض، إذا لم تتجاوز مدة الحيض وما اتصل به خمسة عشر يومًا. وإذا كانت الصفرة متصلة بالدم ولم يتخللها طهر، فإن مجموع تلك الأيام حيض، وترك الصلاة فيها هو الصواب. أما إذا رأت المرأة الصفرة بعد رؤية الطهر، أو تجاوزت مدتها خمسة عشر يومًا مضمومة إلى مدة الحيض، فحكمها حكم الاستحاضة، ويجب عليها الوضوء لكل صلاة وقضاء الصلوات الفائتة عند الجمهور، ويرى شيخ الإسلام عدم وجوب القضاء في هذه الحال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94728