هل يجوز التطوع والمشاركة في جمعية تعتني بأيتام ومعاقين وأبناء زنا، أم يكتفى بتقديم المساعدات المادية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
حث على فعل الخير لكل محتاج، حتى للحيوان، وقاعدة "في كل كبد رطبة أجر" تشمل الجميع، بمن فيهم أولاد الزنا. وقد رعى النبي صلى الله عليه وسلم طفلاً وُلد من الزنا، وأمر بتكفله، مما يؤكد على عدم تضييع حق الرعاية لأي طفل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95313
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 95313
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي