العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شراء المقتطعات التي تباع للعون بقيمة 500 مليم، والتي قيمتها الشرائية 3 دنانير، ثم بيعها للشركة بقيمة 2500 مليم، وهل هذا الفارق في الثمن يُعد من الربا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت الكوبونات صكوكًا للطعام مأخوذة بعقد معاوضة (شراء)، فلا يجوز بيعها قبل قبض الطعام، لنهي بيع الطعام قبل قبضه. أما إذا كانت الكوبونات مأخوذة بغير معاوضة (كهبة من )، ففي بيعها قبل قبضها خلاف بين العلماء، والراجح عند الشافعية وغيرهم جواز بيعها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
86024
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي