ما هو المخرج الشرعي لرجل عقد قرانه على ابنة عمه ثم تزوج بأخرى، والآن أهله يطالبونه بالجمع بينهما أو تطليق الثانية والزواج من ابنة عمه، مع العلم أنه يخشى عدم العدل بينهما ولم يدخل بابنة عمه بعد؟
إذا كانت الزوجة الحالية ذات دين وخلق فليس الزوج ملزمًا بطلاقها. إن كان الزوج مطيقًا للعدل بين زوجتين، فليلبي طلب والديه بالزواج من قريبتهم ليدخل في عموم قوله تعالى: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ). أما إذا خاف عدم العدل، فعليه الاكتفاء بزوجة واحدة امتثالًا لقوله تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً)، مع السعي لاسترضاء الوالدين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/5602