العودة إلى البحث
السؤال

كيف يمكن للمالك التعامل مع المشاكل الناتجة عن إقامة مركز إسلامي في عمارته التجارية، وهل يجوز له طلب إخلائهم، مع الحفاظ على استمرارية المركز دون الإضرار بمصالحه ومصالح المستأجرين الآخرين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تهنئة للسائل على شعوره الإيماني، ونصيحتان:

: للقائمين على المركز الإسلامي: تصرفهم لا يصح ويجب عليهم إنصاف مالك العمارة للأسباب الآتية:

1. إزالة الضرر: القاعدة الشرعية "لا ضرر ولا ضرار"، صلاة بالطريقة المذكورة قد تضر بمعيشة مالك العمارة بتعطيل مكاتبه المؤجرة.

2. عدم حل مال امرئ إلا بطيب نفس منه: أخذ مال الإنسان يعتبر نوعًا من ، ومالك العقار غير راضٍ عن تعطيل الممرات والمداخل، ويمنعه الحياء من منعهم.

الثانية: لمالك العقار:

الوفاء بالالتزام المتفق عليه مع المركز الإسلامي حتى انتهاء المدة، أما صلاة الجمعة فلم تكن ضمن العقد، لكن لا ينصح بإلغائها بل بالتفاهم لتجنب المشكلات، ومراعاة أنهم في بلاد غير إسلامية، والحرص على عدم إيذاء الناس لإظهار صورة حسنة عن ، والتعاون على البر .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20331
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي