العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة الزواج من خاطبها ابن خالتها رغم ادعاء الخالة أنها أرضعتها في مرحلة الفطام، مع وجود شك في حصول الرضاعة المحرمة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط لتحريم الرضاع خمس رضعات متفرقات في الحولين، والرضعة أن يلتقم الرضيع الثدي حتى يدعه باختياره. ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات". وخالف المالكية، وأبو حنيفة، وابن تيمية في مدة الرضاع ، لكن الراجح هو قول وهو اشتراط أن يكون الرضاع في الحولين استناداً لآيات قرآنية وأحاديث نبوية. فإذا أرضعت خالتك أم خطيبك خمس رضعات في الحولين، فيكون خطيبك أخاً لك من الرضاعة ولا يجوز الزواج به، أما الشك فلا يثبت التحريم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
57976
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي