هل تجوز العودة إلى الزوج بعد صدور صك طلاق تضمن تواريخ ووقائع غير دقيقة، ووقوع طلاق مشروط بسب الأهل تم بسبهم، ثم مراجعة الزوجة، ثم إتباع ذلك بطلاق آخر بعد انتهاء العدة؟
إذا صدر صك الطلاق من المحكمة الشرعية فلا اعتراض عليه، وإن كان للمستفهمة تحفظات فعليها مراجعة المحكمة. الشرع جعل الطلاق بيد الزوج، فإذا أقر به وقع ولا يشترط علم الزوجة، ولو أقر به كاذباً وقع قضاءً وديانة عند الحنابلة. قول الزوج لزوجته: "إذا فعلت كذا فاعتبري نفسك طالق" من الكناية ويقع به الطلاق إذا نواه الزوج. أما قوله لزوجته: "أنت طالق" بعد انتهاء عدتها فلا يترتب عليه شيء لكونها بانت منه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126989