ما حكم تشغيل الأطفال الصغار في المهن الشاقة كالبناء والمناجم؟
ينبغي تناول قضية تشغيل الأطفال بوضع ضوابط شرعية تجنبهم المخاطر، كأن يكون العمل مناسبًا لهم وغير ضار. وقد اختلف العلماء قديمًا وحديثًا في حكم عمل الطفل.
فالقدامى على قولين: يصح عمل الطفل المميز في التجارة والإجارة لكن تصرفه موقوف على إجازة وليه (الحنفية والمالكية والحنابلة والظاهرية)، أو لا ينعقد تصرفه مطلقًا (الشافعية).
أما المعاصرون، فاختلفوا كذلك: منهم من أجاز تشغيل الأطفال، ومنهم من حرّمه. وقد ترجّح جواز تشغيل الأطفال على سبيل الاستثناء، لا الأصل، لأن الأصل تخصيص هذه المرحلة للتأديب والتعليم.
ومن ضوابط عمالة الأطفال: الرحمة بهم وعدم تكليفهم بما لا يستطيعون، استنادًا لقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}، ولأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي تحث على الرحمة بالصغار.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174076