هل يجوز للأب منع ابنته من العمل، رغم أن المكان آمن ولا يوجد فيه اختلاط؟
الأصل أن تبقى المرأة في بيتها، وخروجها للعمل استثناء. للوالد ولاية على أولاده لتأديبهم وأمرهم بما يصلحهم، مستندًا لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته). يجب على الوالد أن يتقيد في ولايته بتحقيق الأصلح والأحسن لأولاده. إذا كان منع الأب لابنته عن العمل يحقق مصلحتها في الدنيا والآخرة، كأن يوفر لها كل احتياجاتها ويمنعها من فتن الطرقات، فعليها طاعته. أما إذا كان لا ينفق عليها أو لا يستطيع، ويمنعها من عمل جائز تعنتًا، فهو بذلك مضار لها، وينصح بإعادة النظر في موقفه. مع ذلك، لا يجوز للفتاة مخالفة والدها والعمل دون إذنه ورضاه، بل تطلب من عقلاء العائلة التوسط لإقناعه إما بالنفقة عليها أو السماح لها بالعمل إذا كان سليمًا من المفاسد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/30003
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 30003
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي