هل يجوز للرجل مقاطعة أخته التي أصرت على الزواج من شارب خمر، بهدف ردع زوجها عن شرب الخمر؟
شرب الخمر من كبائر الذنوب، ويجوز هجر شاربها إذا غلب الظن ردعه. أما الزوجة التي لا تشاركه المعصية، فلا يجوز هجرها، وهجرها يعد من كبائر الذنوب لكونه قطيعة رحم، وكونها تزوجت دون رضا الأخ لا يبرر قطع صلتها إذا وافق وليها الأقرب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/85823