هل يجوز للرجل أن يلزم زوجته بتحويل إعانة الطفل له، أو إنفاقها على الوجه الذي يرتضيه، أم أن لها حرية التصرف في الجزء المخصص لها، حتى لو اختلفت معه في طريقة الإنفاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت إعانة الدولة مخصصة للأطفال، فهي لهم، وتُنفق عليهم فيما يحتاجونه من طعام، وشراب، ولباس، ودراسة، وعلاج، وترفيه، وما يخصهم من أجرة السكن، وما زاد عنها يُدخر لهم، والأب هو الملزم عليهم إن لم تكف الإعانة، وهو مؤتمن على مالهم. ويجوز للأب الأخذ من مال ولده المحتاج إليه. أما الأم، فقد اختلف العلماء في جواز أخذها من مال ولدها؛ فمنهم من منع ذلك لخصوصية الأب، ومنهم من أجاز لها الأخذ كالأب ما لم يكن فيه إضرار بالولد أو حاجته، ولكن لا ولاية لها على مال أولادها بوجود أبيهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7831
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 7831
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي