هل يجوز استخدام مبلغ إعانة الطفلين للأم نفسها أم يجب إرساله للمساعدة في مصاريف الطفلين اللذين يتربيان مع خالتهم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل وجوب التقيد بشروط الإعانة وصرفها فيما خصصت له، وعليه فهذه الإعانة حق للطفلين. لكن إذا كانت أخت الأم تتكفل بنفقة الطفلين ورعايتهما، فلها الحق في هذا المال مقابل ما تنفقه، وإن تنازلت عنه لأختها (الأم) جاز بشرطين: أن تنفق الأم على الطفلين ما يكفيهما، وألا تكون الإعانة أكثر مما ينفق عليهما، فإن زادت فالزيادة حق للطفلين تُحفظ لهما. وإذا كانت الأم فقيرة والطفلان غير محتاجين للإعانة، فلها الأخذ منها بقدر حاجتها، لأن نفقة الأم واجبة في مال ولدها. ويجب التنبيه على تحريم الصداقات بين الرجال والنساء الأجنبيات لما فيها من فتنة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19993
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19993
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي