هل تجب النفقة بالتساوي على الأخت مع إخوتها الذكور في منزل العائلة، مع العلم أن راتبها لا يكفي لسد حاجاتها الخاصة، بينما حال إخوتها المادية أفضل، وأنها غالباً ما تستدين منهم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للأخت أن تستقل بالإنفاق على نفسها فقط، أو أن تشارك إخوتها في نفقة الأسرة بالتراضي، سواء كانت المبالغ متساوية أو مختلفة حسب حال كل فرد. إذا لم يكفِ مال الأخت لسد حاجاتها، فعلى إخوتها الميسورين إتمام بالمعروف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188001
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 188001
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي