ما حكم إنفاق الزوج على أخيه في حين أن بيته محتاج، مع العلم أن أخاه يعمل وزوجته تعمل وهو يكسب أقل من الزوج؟
إذا كانت الأشياء التي يحتاجها بيت الزوجية مما تشق الحياة بدونها عادة (كالأَسِرّة والثلاجة وآلة الطبخ)، فهي داخلة في الواجبة على الزوج.
لا يجوز للزوج أن يقدم أخاه على أهل بيته في النفقة إلا بعد أداء النفقة الواجبة لأهل بيته، لأن النفقة على الزوجة من باب المعاوضة، ونفقة القريب من باب المواساة، والمعاوضة مقدمة على المواساة.
إذا أدى الزوج النفقة الواجبة لزوجته جاز له النفقة على الأخ والقريب. إذا كان الأخ مستحقًا للنفقة من أخيه وجب على الزوج الإنفاق عليه قدر الكفاية.
إذا لم تلزم الزوج نفقة أخيه وكان الأخ محتاجًا، التصدق عليه لقرابته. وإن لم يكن الأخ محتاجًا، فالتصدق على الفقراء أولى من زيادة الإنفاق على النفس والأهل والقريب عن قدر الكفاية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/147689
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 147689
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي