العودة إلى البحث

هل يجوز دفع جزء من تكلفة الحج بمنحة مشروطة بحضور دورة دينية، وهل يجب رد هذا المبلغ أم يجوز صرفه في أوجه الخير إذا اكتمل الشرط؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

دفع الشركة المنظمة للحج القسط الثالث عن الحاج مقابل حضوره دورة دينية عن الحج يُعدّ هبة مشروطة، تُستحق بوفاء شرطها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِم). فإن لم تُحضَر الدورة كاملة، يجب إعلام الشركة بذلك، ولهم الحق في استرداد القسط أو تركه، ولا يجزئ التصدق به عنهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي