العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شرعًا الوعد الملزم، عن طريق ضمانات موقعة، أو معاهدة، أو اتفاق موقع، قبل عملية المرابحة لسلعة ما؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إلزام الواعد في للآمر بالشراء جائز شرعًا، ويترتب عليه جواز اشتراط هامش الجدية، لكن المواعدة الملزمة للطرفين ممنوعة لأنها كعقد قبل التملك.

وجاء في قرار مجمع الإسلامي: 1. بيع المرابحة للآمر بالشراء جائز بعد دخول السلعة في ملك المأمور وحصول القبض الشرعي، بشرط تحمل المأمور مسؤولية التلف أو العيوب الخفية. 2. الوعد الفردي ملزم ديانة إلا لعذر، وملزم قضاءً إذا ترتب عليه كلفة للموعود، ويكون الإلزام بتنفيذ الوعد أو التعويض عن الضرر. 3. المواعدة بين الطرفين في بيع المرابحة جائزة بشرط الخيار لأحد الطرفين أو كليهما، وإذا لم يكن هناك خيار فلا تجوز؛ لتشابهها بالبيع الذي يشترط فيه تملك البائع للمبيع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
186101
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي