هل يجوز شرعًا الوعد الملزم، عن طريق ضمانات موقعة، أو معاهدة، أو اتفاق موقع، قبل عملية المرابحة لسلعة ما؟
إلزام الواعد في المرابحة للآمر بالشراء جائز شرعًا، ويترتب عليه جواز اشتراط هامش الجدية، لكن المواعدة الملزمة للطرفين ممنوعة لأنها كعقد البيع قبل التملك.
وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: 1. بيع المرابحة للآمر بالشراء جائز بعد دخول السلعة في ملك المأمور وحصول القبض الشرعي، بشرط تحمل المأمور مسؤولية التلف أو العيوب الخفية. 2. الوعد الفردي ملزم ديانة إلا لعذر، وملزم قضاءً إذا ترتب عليه كلفة للموعود، ويكون الإلزام بتنفيذ الوعد أو التعويض عن الضرر. 3. المواعدة بين الطرفين في بيع المرابحة جائزة بشرط الخيار لأحد الطرفين أو كليهما، وإذا لم يكن هناك خيار فلا تجوز؛ لتشابهها بالبيع الذي يشترط فيه تملك البائع للمبيع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/186101