هل يحق للزوجة الاعتراض على سفر زوجها المتكرر للحج والعمرة، والشعور بالضيق حيال ذلك، مع العلم أنه أدى الفريضة عدة مرات، ولا تستطيع مرافقته بسبب أطفالهما الصغار؟
ليس على المرأة لوم ولا إثم في شعورها بالضيق من غياب زوجها، ولكن عليها الرضا بذلك كونه في طاعة الله. لا يأثم الزوج بترك أهله والسفر لحج التطوع وعمرة التطوع ما لم يطل غيابه عن ستة أشهر، إذ يجوز للرجل السفر في حاجته لتلك المدة. وإذا تجاوز غيابه ستة أشهر وطلبت الزوجة قدومه لزمه ذلك، إلا إن كان له عذر كسفر لطلب علم، أو غزو، أو حج واجب، أو طلب رزق ضروري.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/173481