هل ترث الأخت للأبوين مع الجد والإخوة لأم وزوج؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
للأخت الشقيقة نصيب من مع الجد. في حال وجود الزوج والأخت الشقيقة والإخوة لأم والجد، يكون للزوج النصف، ويقسم الباقي بين الجد والأخت مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للإخوة لأم لحجبهم بالجد. ويجب التنبيه إلى أن مسائل التركات خطيرة وشائكة، ولا يمكن الاكتفاء فيها بمجرد فتوى، بل لا بد من رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95692
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 95692
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي