هل تُبطل واقعة التحرش الجنسي والاغتصاب المحتمل لابنة الزوجة من قِبل الزوج زواجَهما تلقائيًا، وإذا لم يكن كذلك، فكيف يمكن للأم إبطال هذا الزواج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا زنى الرجل بأخت زوجته أو أمها أو ابنتها، لا تحرم عليه زوجته على مذهب الجمهور، ويدل على ذلك أن النكاح يطلق على العقد لا على الوطء، والزنا لا يترتب عليه أحكام النكاح من صداق وعدة وميراث. فإذا ثبت أن الزوج اعتدى على ابنة الزوجة، فإن هذا الفعل المحرم لا يحرم عليه زوجته. ويجوز للزوجة أن تطلب فسخ النكاح من القاضي بسبب فسق الزوج وفجوره، أو بسبب غيابه عن البيت، ويسمى هذا "الطلاق للضرر" الذي يشمل كل ما يسبب ضررًا للزوجة جسدياً أو نفسياً أو معنوياً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/11770
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 11770
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي