العودة إلى البحث
السؤال

هل تُبطل واقعة التحرش الجنسي والاغتصاب المحتمل لابنة الزوجة من قِبل الزوج زواجَهما تلقائيًا، وإذا لم يكن كذلك، فكيف يمكن للأم إبطال هذا الزواج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا زنى الرجل بأخت زوجته أو أمها أو ابنتها، لا تحرم عليه زوجته على مذهب الجمهور، ويدل على ذلك أن النكاح يطلق على العقد لا على الوطء، والزنا لا يترتب عليه أحكام النكاح من صداق وعدة وميراث. فإذا ثبت أن الزوج اعتدى على ابنة الزوجة، فإن هذا الفعل المحرم لا يحرم عليه زوجته. ويجوز للزوجة أن تطلب فسخ النكاح من القاضي بسبب فسق الزوج وفجوره، أو بسبب غيابه عن البيت، ويسمى هذا "الطلاق للضرر" الذي يشمل كل ما يسبب ضررًا للزوجة جسدياً أو نفسياً أو معنوياً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
11770
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي