هل تجب الكفارة على من حلف بأن "يحاول" ترك شيء ما ولم يستطع؟
اليمين المذكورة في السؤال على حنث، ومرجع الحنث نية الحالف. فإن قصدت بقولك ترك الشيء، فبفعل هذا الشيء تحنث، وإن لم تكن لك نية، فيتطلب الوفاء باليمين بذل الجهد في محاولة الترك، فإن لم تبذل جهدًا في محاولة الترك فقد حنثت وعليك الكفارة المذكورة في قوله تعالى: (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ) [المائدة: 89].
إذا كان الشيء حرامًا، فيجب تركه مطلقًا، ولو لم توجد يمين على تركه. وإذا كان مباحًا وحاولت تركه فقد برّت يمينك ولا كفارة عليك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107042