هل تجب الكفارة على من حلف بأن "يحاول" ترك شيء ما ولم يستطع؟
اليمين المذكورة في السؤال على حنث، ومرجع الحنث نية الحالف. فإن قصدت بقولك ترك الشيء، فبفعل هذا الشيء تحنث، وإن لم تكن لك نية، فيتطلب الوفاء باليمين بذل الجهد في محاولة الترك، فإن لم تبذل جهدًا في محاولة الترك فقد حنثت وعليك المذكورة في قوله تعالى: (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ) [المائدة: 89].
إذا كان الشيء حرامًا، فيجب تركه مطلقًا، ولو لم توجد يمين على تركه. وإذا كان مباحًا وحاولت تركه فقد برّت يمينك ولا كفارة عليك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107042
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 107042
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي