هل يجوز للإمام أن يُسلّم بعد التكبيرة الرابعة مباشرة في صلاة الجنازة، علمًا بأن ما بعد التكبيرة الرابعة هو دعاء عام للأحياء والمتوفين؟ وهل يجب على المأموم تسليمتان إذا سلم الإمام اثنتين، مع أن مذهب المأموم هو تسليمة واحدة في صلاة الجنازة؟
اختلف العلماء في حكم الدعاء بعد التكبيرة الرابعة في صلاة الجنازة، فبعضهم يرى مشروعيته وبعضهم لا يراها. وذهب الإمام أحمد إلى عدم وجود دعاء مشروع بعد الرابعة، أو أنه يدعو ثم يسلم. أما إذا سلم الإمام تسليمتين، فيشرع للمأموم متابعته، حتى لو كان مذهبه الاكتفاء بتسليمة واحدة، وهذا قياسًا على متابعة الإمام في قنوت الفجر. والخلاصة: الأحوط متابعة الإمام في التسليمة الثانية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103627