ما حكم انتقال النجاسة من سجاد داكن عليه نجاسة جفت ولا يرى أثرها، عند السير عليه بقدم مبللة؟ وهل يجوز الأخذ بقول المالكية بأن الحكم لا ينتقل إذا زالت عين النجاسة؟ وهل يجزئ غسل السجاد كاملاً بممسحة بخار الماء عن الغسل بالماء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا زالت النجاسة ولم يبق لها أثر، فإنها لا تنتقل عند بعض أهل العلم بمرور الرجل المبللة عليها، ويجوز تقليد هذا القول، فالنجاسة لا تنتقل بمجرد الشك، ولا ينتقل حكمها إلا باليقين الجازم. والسجاد المتنجس يطهر بغسله بالبخار حتى تزول عين النجاسة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/178834
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 178834
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي