ما حكم غسل السجاد بالماء والصابون دون سكب الماء على موضع البول، وهل يطهر بذلك، وهل يعتبر المنزل متنجسًا جراء المشي على الماء المنفصل عن غسل السجاد؟
لا تطهر النجاسة من الفُرُش بمجرد الجفاف، وما لاقى الموضع النجس ينتقل إليه الحكم إن كان أحد الطرفين مبتلاً. تطهر السجادة بغسلها بالماء ومكاثرتها به، وتعد الغُسالة نجسة إن انفصلت عن المحل وهو نجس، أما إذا شككت في حال الغُسالة فالأصل الطهارة. ما مضى من صلوات مع الجهل بالنجاسة لا تجب إعادته. الأصل في الأشياء والمكان الطهارة، ولا يتغير هذا الأصل بمجرد الشك والوسواس.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/143288