العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الأخذ بقول المالكية بجواز غسل الملابس الطاهرة مع النجسة في الغسالة، دون التأكد من زوال النجاسة أو تغير الماء، لدفع الحرج والوسوسة، مع العلم أن الأهل لا يستجيبون لطلب غسل النجاسة منفصلة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تمنع الأغلبية من الفقهاء استخدام الماء المخلوط بالصابون لإزالة النجاسة، بل يشترطون وجود الماء. ويجوز استخدام الصابون، حتى المصنوع من الزيت النجس، لتطهير البدن والثوب. وقد ذكر البهوتي أن استخدام مواد أخرى مثل الملح لإزالة النجاسة جائز، ولا يشترط ذلك. والغسالات الحديثة تقوم بتطهير الملابس بشكل كافٍ، حيث يتم استخدام الماء بعد الصابون، وفي بعض الأحيان قبل الصابون. ولو زالت عين النجاسة بالصابون، فلا تنتقل النجاسة حتى لو لم يعتبر المكان طاهراً تماماً. أما الماء المنفصل عن محل متنجس، فحكمه حكم المحل الذي انفصل عنه، فإذا كان المحل نجساً فالماء نجس، وإذا كان طاهراً فالماء طاهر. ولا حرج في استخدام الغسالات.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
139640
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي