كيف يتم تقسيم الميراث بين الورثة: ابن، وثلاث بنات، وابن ابن، وبنت ابن، وابن أخ شقيق، مع العلم أن المورث ترك وصية بتخصيص 80% من القيمة الإيجارية لأحد المحلات صدقة جارية و20% لكفالة يتيم؟
التركة لابنه وبناته الثلاث تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء لابن الابن ولا لبنت الابن ولا لأبناء الأخ الشقيق؛ لأنهم محجوبون حجب حرمان بالابن، فتقسم التركة على خمسة أسهم، للابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد. وكل شقة من الشقق ملك لكل الورثة، فلك سهمان في كل شقة، ولكل أخت سهم واحد، ولا يصح أن يُعطى بعض الورثة شقة كاملة له، أو يأخذ الإيجار كاملًا، إلا إذا تراضيتم. أما وصية الوالد بريع المحل صدقة جارية وكفالة لليتيم، فإن كان قد أوقف رقبته، فهو وقف صحيح يُنفذ في حدود الثلث، وإذا لم يزد الوقف على ثلث التركة جاز من غير رضا الورثة، وما زاد يتوقف على إجازة الورثة. وإن كان أوصى بغلة المحل فقط، فهذه وصية بمنفعة صحيحة في قول الجمهور، وتصح في حدود ثلث التركة، وتقدير كونها تساوي الثلث أو أقل أو أكثر يكون بتقدير عين المحل التجاري الموصى بغلته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114465