هل يجوز لأحمد أخذ ثمن السلعة من صديقه محمود، إذا سامحه صاحب المحل في ثمنها أو أنقص من قيمتها؟
أحمد وكيل عن صديقه في الشراء، وأي تخفيض أو هدية سببها الشراء تكون من حق الصديق المشتري. فالهبة الناتجة عن البيع تعتبر زيادة في الثمن وتلحق بالعقد، كما ورد عن الإمام أحمد في حكم هدية المشتري لبائع ثوب وكيل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90469