العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لأحمد أخذ ثمن السلعة من صديقه محمود، إذا سامحه صاحب المحل في ثمنها أو أنقص من قيمتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أحمد وكيل عن صديقه في الشراء، وأي تخفيض أو هدية سببها الشراء تكون من حق الصديق المشتري. الناتجة عن تعتبر زيادة في الثمن وتلحق بالعقد، كما ورد عن الإمام أحمد في حكم هدية المشتري لبائع ثوب وكيل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
90469
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي