ماذا على من صلى وثوبه به نجاسة يسيرة (كغائط)، في حالتين: إذا لم يكن يعلم بها وقت الصلاة ثم علم بها، أو إذا كان يعلم بها ونسي إزالتها وصلى ثم تذكر؟
الطهارة من النجاسة في البدن والثوب شرط لصحة الصلاة عند جمهور العلماء، ومن أدلتهم قوله تعالى: (وثيابك فطهر).
أما من صلى وعلى ثوبه نجاسة لا يعفى عنها:
- إن صلى وهو عالم بها، فصلاته غير صحيحة ووجبت عليه الإعادة.
- إن صلى وهو جاهل بالنجاسة حتى فرغ من الصلاة، ففي هذه المسألة ثلاثة أقوال:
1. لا تفسد صلاته (وهو الراجح).
2. يعيد الصلاة.
3. يعيد ما كان في الوقت ولا يعيد بعده.
أما من علم بوجود النجاسة ونوى إزالتها، ولكنه نسي وصلى، ثم تذكر بعد ذلك، فلا تجب عليه الإعادة في أصح قولي العلماء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/32789