ما حكم الزيت الموجود عند الورثة، وهل يجوز لهم استهلاكه، في ظل عدم ثبوت ملكيته التامة للأرض التي أُنتج منها، وما حكم المال الذي أنفقوه على حرثها وعصرها، وماذا يفعلون إذا ظهرت وثيقة بيع صحيحة للغير؟
إذا مات المورث تنتقل ملكية تركته للورثة، فهم يقومون مقامه في ماله وحقوقه، ويصبحون خصومًا عنه، لذا فالأشجار ومنافعها ملك للورثة. وإذا ادعى شخص ملكيتها وأقام البينة -وهي كل ما يبين الحق كشهادة أو قرائن قوية- على أنه اشتراها من الميت أو ممن اشتراها من الميت، قُضي له بها. فإن أقام أحد الوارثين البينة أن أباه مات وتركها ميراثًا، وأقام آخر البينة أنه اشتراها من أبي المدعي، قُضي بها للمشتري لأن الوارث خصم عن مورثه، وما ثبت شراؤه من المورث في حياته لا يصير ميراثًا بعد موته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72955