هل تثبت المحرمية بين السائلة وجميع أبناء عمتها -ذكورًا وإناثًا-؛ علمًا بأن عمتها أرضعت أخت السائلة، وأن والدة السائلة تنفي شمول الرضاعة للأبناء الأكبر سنًّا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يثبت بالرضاع ما يثبت بالنسب، والرضيع يصبح ابنًا للمرضعة ولزوجها صاحب اللبن، ويختص التحريم بالطفل الرضيع وحده دون إخوته. فإذا لم ترضع عمتك إلا أختك، فأنت وإخوتك لستم إخوة لأولادها من الرضاع. ويجب وصل العمة ونبذ أسباب القطيعة بين العائلتين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122408
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 122408
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي