العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم طلاق الرجل لزوجته وهو في حالة غضب للمرة الأولى، وهل تعود إليه بمجرد مراجعتها بعد بقائها في بيت أهلها ثلاثة أشهر إلا قليلًا، وهل يلزم لعودتها دفع كفارة أو تسجيل الواقعة في المحاكم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

للغضب مراتب، وقد يصل إلى حد لا يعتبر فيه الطلاق، وإن اعتبر طلاق الغضبان لأول أو ثاني مرة، فله مراجعة زوجته بالقول أو الفعل بنية الإرجاع. إذا انقضت العدة دون مراجعة، تبين الزوجة بينونة صغرى، ويلزم عقد ومهر جديدان لإرجاعها. لا تلزم كفارة لإرجاع الزوجة، ولا يشترط تسجيل الإرجاع في المحاكم، ويستحب الإشهاد على الرجعة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي